1. التعريفات
1.1. الهيئة: هيئة الكهرباء والماء.
1.2. المشترك: الشخص أو الكيان المخول قانوناً الذي يتقدم بطلب اشتراك للحصول على خدمات الكهرباء و/أو الماء المقدمة من قبل الهيئة سواء كان مالكاً او مستأجراً للعقار او بأي صفة أخرى.
1.3. الحساب: الحساب المسجل لدى الهيئة باسم المشترك، والذي يتم من خلاله احتساب المبالغ المستحقة مقابل خدمات الكهرباء والماء والرسوم الصادرة من الجهات الرسمية ذات الصلة او الرسوم الإدارية.
1.4. العداد: جهاز القياس المثبت لدى المشترك لتسجيل كمية الكهرباء أو الماء المستهلكة من قبل المشترك.
1.5. الخدمة: خدمة الكهرباء أو الماء أو كليهما التي تقدمها الهيئة للمشترك وتشمل التوصيل والتزويد الجديد.
1.6. الأنظمة واللوائح: اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بتقديم خدمات الكهرباء والماء.
1.7. القوانين: القوانين الصادرة من الجهات المختصة والتي تخص خدمات الكهرباء والماء.
1.8. القنوات الرسمية: هي قنوات التواصل المتاحة من الهيئة لعموم المشتركين والجمهور العام وتشمل مركز اتصالات الهيئة ومراكز خدمات المشتركين بالإضافة الى الموقع الالكتروني للهيئة.
1.9. اتفاقية الخصم المباشر: هي اتفاقية يتم توقيعها من قبل المشترك للخصم الآلي من البنك المحدد من قبل المشترك، ويمكن استخدامها لتقسيط المتأخرات لبعض الحسابات التي تحددها الهيئة.
1.10. اتفاقية الخصم الثابت: هي اتفاقية خصم ثابتة لمدة سنة حيث يتم احتساب متوسط الاستهلاك الشهري للحساب وعليه يتم خصم المبلغ طوال السنة.
1.11. الكفيل: الشخص الذي يقوم بكفالة شخص اخر له حساب على عقار مملوك للكفيل سواء كان تجاريا او سكنيا.
1.12. المواقع الحيوية وأماكن التجمعات: هي المرافق والمؤسسات الحيوية وأماكن التجمعات المشار اليها في قرار رقم 2 لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية وتعديلاته.
1.13. الأحمال الكهربائية: هي الأجهزة والمعدات التي تستهلك الطاقة الكهربائية عند تشغيلها. تُقاس هذه الأحمال بوحدة الواط/ساعة (Watt/Hour) أو الكيلو وات لكل ساعة (kW/Hour).
1.14. الخدمة الفنية: خدمة فنية تتعلق بتغيير، أو نقل، أو إزالة، أو فحص خدمة الكهرباء، أو الماء، أو كليهما التي تقدمها الهيئة للمشترك.
1.15. الأجهزة المصاحبة للعدادات: هي أجهزة يتم تركيبها من قبل الهيئة متى ما تمت الحاجة إليها وذلك لقراءة العدادات عن بعد.
1.16. بنايات: هو النظام المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع (استثمارية، سكنية ، صناعية ، تجارية).
1.17. الفاتورة: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمشترك تتضمن تفاصيل الرسوم المستحقة مقابل استهلاك الكهرباء و/أو الماء خلال فترة الفاتورة المحددة. تشمل الفاتورة الرسوم الإدارية وأي رسوم أخرى بالإضافة الى معلومات الحساب، بيانات الاستهلاك، وتعليمات الدفع.
2. الشروط والأحكام
2.1. هذه هي الشروط والأحكام التي تنطبق على تقديم الخدمة من قبل الهيئة إلى المشترك، ما لم يكن هناك اتفاقية مكتوبة بشكل منفصل بين المشترك والهيئة.
3. مسؤوليات المشترك
3.1. تقديم طلبات الخدمة والتأمين
3.1.1. يتقدم المشترك بطلب إلى الهيئة عبر القنوات الرسمية وذلك بملء اتفاقية الطلب المخصصة لذلك (ان وجدت) او عبر نظام بنايات أو أي نظام آخر يتم إقراره وللهيئة الحق في رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشروط والاحكام واللوائح.
3.1.2. يُرفق المشترك مع استمارة طلب الخدمة جميع المستندات المطلوبة والمحددة في استمارة الطلب او دليل الخدمات من قبل الهيئة كما يحق للهيئة طلب أي مستند إضافي.
3.1.3. يجوز للهيئة إلغاء طلبات المشترك في حال عدم استيفاء الشروط والمواصفات المعتمدة في الموقع المطلوب خلال شهر من تاريخ آخر زيارة أو من تاريخ الطلب.
3.1.4. تدفع رسوم التزويد الجديد مقدماً وفقاً للرسوم المقررة من قبل الهيئة، ويتم إلغاء الطلب في حال عدم دفع رسوم تزويد التوصيل أو عمل التجهيزات المطلوبة لتوصيل الخدمة في الفترة المحددة.
3.1.5. يتوجب دفع رسوم التأمين على الحساب في حال لم يكن المشترك مالكاً للعقار او مكفولاً من مالك عقار.
3.1.6. يتوجب على المشترك الذي لا يملك العقار والذي لا يكون مكفولاً من مالك العقار، سداد مبلغ تأمين عند تقديم طلب لفتح حساب جديد ليتم اكمال طلبه. وللمشترك الحق في استعادة مبلغ التأمين أو الرصيد المتبقي بعد اغلاق الحساب وصدور الفاتورة النهائية ويتم إعادة مبلغ التأمين عبر التحويل البنكي وفي حال وجود أي مستحقات على أي من حسابات المشترك الأخرى يتم خصمها قبل ارجاع مبلغ التأمين للمشترك.
3.1.7. يجوز للهيئة ووفقا للإجراءات والقوانين والأنظمة تعديل المبلغ الذي يتعين على المشترك سداده كتأمين في حال تغيير حجم العداد نتيجة لزيادة او دمج الاحمال بالعقار.
3.1.8. تلتزم الهيئة بتقديم جميع خدماتها وفق اتفاقيات مستوى الخدمة أو مؤشرات الأداء الرئيسية المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني ودليل الخدمات، بشرط جهوزية المشترك لتلقي الخدمة ووفائه بكافة المتطلبات والشروط في الوقت المحدد.
3.2. عدادات الكهرباء والماء
3.2.1. يقر المشترك بأن عدادات الكهرباء والماء والأجهزة المصاحبة لها مملوكة حصريًا للهيئة
3.2.2. يُعد أي تصرف في هذه العدادات مخالفًا للقانون، بما في ذلك:
o كسرها أو إزالة الأختام الموجودة عليها.
o فتحها أو محاولة التأثير على قراءاتها بأي شكل من الأشكال.
o تحريك او نقل العداد او خط الخدمة.
3.2.3. يتعهد المشترك بوضع العدادات في الموقع والطريقة التي تحددها الهيئة، والحفاظ عليها، وإبلاغ الهيئة فورًا بأي عطل يطرأ عليها. كما يتعهد بتمكين مندوبي الهيئة من الوصول إليها في الوقت المحدد للتصرف فيها بما يروه مناسبًا دون منازعة أو اعتراض.
3.2.4. يلتزم المشترك بعدم وضع أي حواجز أو عوائق على صندوق العداد أو العدادات أو الخدمات.
3.2.5. لا يجوز في أي حال من الأحوال للمشترك منع ممثلي الهيئة من قراءة العدادات أو إجراء أي نوع من الصيانة أو تبديل العدادات إذا لزم الأمر، وفي حالة عدم التزام المشترك فإن للهيئة الحق في قطع التيار الكهربائي والماء.
3.2.6. يحق للهيئة تركيب أجهزة مصاحبة للعدادات والتي توفر خدمة قراءة العدادات عن بعد داخل المباني الخاصة ويلتزم المشترك بتوفير البنية التحتية لهذه الأجهزة.
3.2.7. في حال رغبة المشترك بهدم المبنى، يتعهد بتقديم طلب إزالة العدادات والخدمات للهيئة قبل عملية الهدم، وعدم القيام بالهدم إلا بعد إزالة جميع الخدمات من قبل الهيئة.
3.3. الدفع والفواتير
3.3.1. تُصدر الهيئة فواتير شهرية للمشترك تُبين فيها كمية الكهرباء أو الماء المستهلكة بحسب التعرفة المرصودة، والرسوم الإدارية وأي رسوم أخرى.
3.3.2. في حال تعذر رصد الاستهلاك الحقيقي لأي سبب يحق للهيئة اصدار الفاتورة باستهلاك مقّدر وذلك بالتقديرات التي تراها مناسبة.
3.3.3. يتم إرسال الفواتير الشهرية للمشترك عبر البريد الالكتروني، بالإضافة الى ارسال مبلغ الفاتورة الشهري عبر رسالة نصية قصيرة للهاتف النقال المقدم من قبل المشترك.
3.3.4. يتوجب على المشترك سداد الفاتورة من خلال مختلف قنوات الدفع المتاحة من قبل الهيئة وذلك قبل موعد الاستحقاق المحدد في الفاتورة.
3.3.5. يتوجب على المشترك ابلاغ الهيئة في حال واجه صعوبات في سداد المستحقات عبر القنوات المتاحة بشكل فوري وذلك عبر التواصل مع احدى القنوات الرسمية.
3.3.6. يتوجب على المشترك ابلاغ الهيئة في حال عدم صدور الفاتورة الشهرية وذلك عبر التواصل مع احدى القنوات الرسمية.
3.3.7. يتوجب على المشترك ابلاغ الهيئة في حال عدم احتساب استهلاك الكهرباء او الماء في الفاتورة الشهرية وذلك عبر التواصل مع احدى القنوات الرسمية.
3.3.8. يجوز للهيئة اصدار فاتورة استهلاك للكهرباء او الماء او أي رسوم أخرى لم تكن تصدر للمشترك حين اكتشافها سواء كان الحساب فعالا او بعد اغلاقه.
3.3.9. يجوز للهيئة تعديل الفواتير الصادرة للمشترك وذلك في حال اكتشاف خطأ في الفاتورة.
3.3.10. يجوز للهيئة تحويل المتأخرات في حال تخلف المشترك عن سداد المبالغ المستحقة، إلى أي من حساباته الأخرى، سواء كان فعالًا أو مغلقًا، سكنيًا أو غير سكني، دون إشعار مسبق.
3.3.11. فيما يخص نظام الشبكة لتوزيع الماء، يتوقع ان يطابق استهلاك مجموع العدادات الفرعية استهلاك العداد الرئيسي وفي حالة وجود أي فروقات في الاستهلاك يتم احتساب الفارق على حساب العداد الرئيسي، مع العلم بأنه يتوجب على المالك دفع فاتورة شحن مياه الخزان لأول مرة.
3.4. الكفالة
في حال اعتماد الكفالة لحساب المشترك بديلا للتأمين تسري الشروط التالية:
3.4.1. يجوز للهيئة مطالبة الكفيل بسداد المبالغ المستحقة على الحساب المكفول في حال:
o رفض المكفول السداد أو امتناعه أو عدم قدرته على سداد المستحقات.
o وفاة المكفول.
o مغادرة المكفول للبلاد.
3.4.2. يجوز للهيئة تحويل المبالغ المستحقة على الحساب المكفول إلى أي حساب فعال باسم الكفيل، كما يحق للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبًا لإلزام الكفيل بسداد المستحقات، بما في ذلك قطع الخدمة.
3.4.3. يحق للكفيل أو ورثته أو ممثليه القانونيين إلغاء الكفالة في أي وقت، بشرط إخطار الهيئة برغبة الإلغاء قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ الإلغاء ولا يكون إلغاء الكفالة نافذًا إلا بعد سداد جميع المتأخرات المستحقة على الحساب المكفول حتى تاريخ الإلغاء.
3.4.4. يحق للهيئة رفض الكفالة التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة كما يحق للهيئة رفض سريان الكفالة إذا أخل الكفيل بشروطها أو أصبح فاقدًا للأهلية القانونية أو معسرًا أو في حالة وفاته ولا يُخل رفض سريان الكفالة بحق الهيئة في إلزام الكفيل أو ورثته أو ممثليه القانونيين بسداد ما على المكفول من مستحقات.
3.4.5. في حال انتهاء او الغاء الكفالة لأي سبب أو وفاة الكفيل، يجب على صاحب الحساب الذي كان مكفولاً سداد مبلغ التأمين المناسب حسب القوانين السارية وفي حال لم يتم دفع رسوم التأمين يحق للهيئة قطع الخدمة بشكل فوري.
3.5. الاستقطاع البنكي المباشر
3.5.1. يتوجب على المشترك توقيع اتفاقية مع الهيئة تسمح بموجبها بخصم المبالغ المستحقة على المشترك من الحساب البنكي وذلك حسب الشروط والقوانين المذكورة على موقع الهيئة الالكتروني، ويمكن ان تكون هذه الاتفاقية إما اتفاقية الخصم المباشر او اتفاقية الخصم الثابت.
3.5.2. يلتزم المشترك بتوفير حساب بنكي ساري المفعول ومعتمد في نظام الاستقطاع المباشر، حيث إن الحسابات البنكية المعتمدة لدى الهيئة لخدمة الاستقطاع البنكي المباشر هي الحسابات الجارية وحسابات التوفير وبطاقات الإئتمان.
3.5.3. اتفاقية الخصم المباشر المعتمدة تظل سارية حتى إشعار الهيئة برغبة المشترك في إلغائها بشرط توقيع اتفاقية خصم مباشر جديدة.
3.5.4. لمعالجة الاستهلاك المرتفع والمتأخرات الناتجة عن ارتفاع الاستهلاك الشهري أو تراكم المتأخرات، يتوجب على المشترك تسديد الفارق أو تعديل مبلغ الاستقطاع الشهري. وتحتفظ الهيئة بحق قطع الخدمة في حال رفض المشترك سداد الفارق أو تعديل مبلغ الاستقطاع الشهري وفقًا للإجراءات المتبعة.
3.5.5. إذا تم رفض اتفاقية الخصم المباشر من قبل البنك لأي سبب، تُعلم الهيئة المشترك ويُمنح مهلة زمنية لمعالجة أسباب الرفض، وفي حال عدم قيامه بتعديل البيانات خلال المدة المحددة، يحق للهيئة قطع الخدمة في حال وجود متأخرات.
3.5.6. إذا تعذر استقطاع مبلغ القسط الشهري لأي سبب، تحتفظ الهيئة بالحق في إعادة المحاولة في أي تاريخ لاحق لاستقطاع المبلغ أو أي جزء منه ضمن السقف المتفق عليه. وفي حال رفض البنك لمحاولة الاستقطاع المتكرر، يتوجب على المشترك سداد المبلغ بوسائل دفع أخرى لتجنب قطع الخدمة.
3.5.7. تستمر اتفاقية الخصم الثابت لمدة 12 شهرا، قابلة للتجديد تلقائيًا بشرط عدم وجود متأخرات. وتقوم الهيئة بمراجعة مبالغ الفواتير الفعلية عند نهاية الاتفاقية، وتحتفظ بحق تعديل المبلغ الثابت بناءً على الاستهلاك الفعلي والمتأخرات.
3.5.8. في نهاية كل سنة من اتفاقية الخصم الثابت يتم تسوية الحساب بحيث يُحتفظ بالرصيد الدائن كرصيد للمشترك في حسابه، او يسدد المشترك الرصيد المدين دفعة واحدة أو بالتقسيط حسب الإجراءات المتبعة لدى الهيئة.
3.6. الالتزامات العامة للمشترك
يلتزم المشترك بما يلي:
3.6.1. الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بخدمات الكهرباء والماء، وبهذه الاحكام والشروط واللوائح العامة المتعلقة بتقديم الخدمة.
3.6.2. ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
3.6.3. يلتزم المشترك بإبلاغ الهيئة بأي تغيير في ملكية العقار أو تأجيره أو تغيير نشاط العقار، ويتحمل المشترك مسؤولية تسجيل حسابه في الهيئة عند شراء أو استئجار العقار. ويعتبر تاريخ توقيع المشترك لاتفاقية الكهرباء والماء وتفعيل حسابه مع الهيئة كبداية لاحتساب الفواتير، بشرط استكمال جميع الوثائق الثبوتية والمستندات الأخرى المطلوبة. ويجوز للهيئة احتساب الفواتير بأثر رجعي من تاريخ عقد الشراء أو التأجير، ويتحمل المشترك وحده عواقب التأخير في التقدم بطلب لتسجيل الحساب باسمه. سداد جميع الرسوم المستحقة على الحساب في الوقت المحدد من كل شهر.
3.6.4. يتوجب على المشترك لدى اخلائه العقار التقدم بطلب اغلاق الحساب وتمكين موظفي الهيئة من قطع الخدمة.
3.6.5. يتحمل المشترك " " كامل المسؤولية عن أي استهلاك غير مُفوتر للكهرباء أو الماء على العقار المستأجر، سواء كان عدم الاحتساب بسبب خلل ومشكلة تقنية او تم استهلاكه بطريقة غير قانونية وتستمر هذه المسؤولية طيلة فترة بقاء الحساب بإسمه.
3.6.6. يتحمل "مالك العقار" كامل المسؤولية عن أي استهلاك غير مُفوتر للكهرباء أو الماء على عقاره إذا لم يكن الحساب مسجلاً باسم مستأجر، سواء كان عدم الاحتساب بسبب خلل ومشكلة تقنية او تم استهلاكه بطريقة غير قانونية.
3.6.7. يتوجب على المشترك التقيد بالأحمال الكهربائية المرخصة واستخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية بحسب الشروط والإجراءات المعمول بها ويتحمل المشترك مسؤولية وتبعات تركيب أي احمال كهربائية غير مرخصة او أجهزة ذات كفاءة منخفضة أو تحريك العداد وخط الخدمة دون الرجوع الى الهيئة.
3.6.8. في حال رغبة المشترك بعمل أي تغيير او إضافة او إزالة في الأحمال الكهربائية، يتوجب عليه اخطار الهيئة وتقديم طلب خدمة فنية وذلك عبر القنوات الرسمية، كما يشمل ذلك جميع الخدمات الفنية التي يتم توفيرها من قبل الهيئة.
3.6.9. يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات الفنية المناسبة في حال قيام المشترك بإضافة أحمال كهربائية غير مرخصة بما في ذلك قطع الخدمة.
3.6.10. يتوجب على المشترك الالتزام بعمل الفحص الدوري لجميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية والتأريض بالإضافة الى فحص كفاءة الأحمال الكهربائية وذلك عبر تعيين متعاقد كهربائي معتمد.
3.6.11. لا يسمح للمشترك باستخدام الكهرباء والماء لنشاط اخر غير المحدد في طلبه المقدم للهيئة بحسب التعرفة المقررة، كما يمنع توصيل الخدمات المقدمة للمشترك الى أي شخص اخر سواء بمقابل او دون مقابل.
3.6.12. يتوجب على المشترك التأكد من تحديث معلومات الاتصال الخاصة به لضمان استمرارية استلام الإشعارات من الهيئة.
3.6.13. يتوجب على المشترك في المواقع الحيوية وأماكن التجمعات توفير مصدر طاقة بديل "مولّد كهربائي" أو أي مصدر طاقة آخر ومصدر تزويد بالمياه لتفادي أي ضرر قد ينتج بسبب انقطاع التيار الكهربائي/الماء، حيث لا تتحمل الهيئة أي أضرار قد تنجم عن انقطاع الخدمة لأسباب خارجة عن إرادتها، تشمل هذه الأسباب:
o الأعطال التي تُصيب شبكات الكهرباء أو شبكات المياه، أو أي مكونات أخرى من البنية التحتية التابعة لهيئة الكهرباء والماء، والتي قد تؤدي إلى انقطاع الخدمة بشكل واسع النطاق.
o الأحداث غير المتوقعة مثل الحوادث، أو أعمال الصيانة الطارئة، والتي قد تتطلب انقطاع الخدمة بشكل مؤقت.
4. مسؤوليات الهيئة
4.1. المسؤوليات العامة للهيئة
4.1.1. توفير خدمات الكهرباء والماء للمشتركين بأعلى جودة ممكنة.
4.1.2. العمل على صيانة شبكات الكهرباء والمياه الخاصة بالهيئة بشكل دوري لمنع وتفادي حدوث الأعطال.
4.1.3. اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انقطاع الخدمة قدر الإمكان.
4.1.4. إبلاغ المشتركين بانقطاع الخدمة مسبقًا متى ما أمكن.
4.1.5. العمل على إعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن في حال حدوث انقطاع.
4.1.6. تحتفظ الهيئة بالحق في تغيير شروط وأحكام الخدمة دون إشعار مسبق متى ما دعت الضرورة، ويتم العمل بها منذ إعلانها.
4.1.7. تقوم الهيئة بإرسال جميع الإشعارات عبر القنوات المتاحة، على سبيل المثال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية المعتمدة في نظامها أو ما يفي بالغرض.
4.2. قنوات الشكاوى والاقتراحات
4.2.1 تلتزم الهيئة، من خلال قنواتها الرسمية، بتلقي شكاوى المشتركين والتعامل معها.
4.2.2 تلتزم الهيئة بمراجعة الشكاوى المستلمة والرد عليها ضمن الإطار الزمني المناسب لكل تصنيف من الشكاوى، مع إمكانية تمديد هذا الإطار الزمني في حالات استثنائية.
4.2.3 يتم إشعار المشترك بأي تحديثات تتعلق بحالة الشكوى. وللمشترك الحق في تصعيد الشكوى إلى الإدارة المختصة داخل الهيئة في حال عدم رضاه عن الحل المقدم.
4.3. قطع وإعادة الخدمة
يحق للهيئة قطع الخدمة عن المشترك في الحالات التالية:
4.3.1. عدم قيامه بالدفع في المهلة المحددة بالإضافة الى عدم سداد فارق المتأخرات الناتج عن ارتفاع الاستهلاك في اتفاقية الاستقطاع المباشر وذلك بعد إشعاره بدفع المستحقات وتسوية حسابه.
4.3.2. في حال العبث بالعدادات أو ختمها.
4.3.3. إذا رفض المشترك السماح لموظفي الهيئة بالوصول إلى العدادات.
4.3.4. في حال القيام بتمديدات غير مرخصة أو مخالفة لشروط السلامة.
4.3.5. تقديم معلومات مغلوطة للهيئة عند التقدم بطلب الخدمة او الحساب جديد.
4.3.6. عند استلام طلب بقطع الخدمة مقدم من جهة رسمية مختصة.
4.3.7. في حال لم يلتزم المشترك بأي من الشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
4.3.8. فيما يخص خدمة الماء، في حالة اغلاق الحساب وعدم تفعيله لمدة تزيد عن 5 سنوات من قبل المشترك مالكاً او مستأجراً، يحق للهيئة إزالة خط الخدمة والعداد من العقار ولإعادتها يتوجب على مالك العقار تقديم طلب تزويد جديد عبر القنوات الرسمية.
4.3.9. في حال قطع الخدمة بسبب عدم الدفع أو أي سبب آخر يعود للمشترك، يتم تطبيق رسوم إعادة التوصيل المحددة من قبل الهيئة والتي تختلف حسب نوع العداد وطريقة القطع المستخدمة.
5. الخدمات الأخرى
قد يُطلب من الهيئة بموجب القانون تحصيل رسوم أخرى مستحقة على المشترك. سيتم تفصيل أي رسوم أخرى مستحقة بشكل منفصل في فاتورة المشترك. يشمل ذلك أي رسوم بلدية مستحقة على المشترك.
6. المسؤولية عن الإخلال
دون المساس بحقوق الهيئة، إذا أصبحت الهيئة مسؤولة تجاه أي طرف ثالث نتيجة إخلال من قبل المشترك بهذه الشروط والأحكام، يكون المشترك ملزماً بتعويض الهيئة عن أي من هذه الالتزامات وأي تكاليف تتكبدها الهيئة نتيجة للإخلال من قبل المشترك.
7. الإفصاح عن المعلومات
7.1 يوافق المشترك على أن تقوم الهيئة بمشاركة معلومات المشترك مع:
7.1.1 موظفي الهيئة أو وكلائها و/أو مستشاريها المهنيين؛
7.1.2 مقاولين من الطرف الثالث الذين يقدمون خدمات للهيئة تتطلب معالجة معلومات المشترك؛ السلطات ذات الصلة عند الطلب.
7.2 ستقوم الهيئة أيضاً بمشاركة البيانات الشخصية للمشترك في الحالات التي تكون فيها الهيئة ملزمة قانوناً بذلك، على سبيل المثال عند طلب المعلومات بموجب قانون أو أمر محكمة أو وفقاً لأي قانون آخر.
8. القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً لـقوانين مملكة البحرين. ويوافق المشترك والهيئة على أن تكون محاكم مملكة البحرين هي صاحبة الاختصاص الحصري للنظر في أي نزاعات تتعلق بهذه الشروط والأحكام.